( مسألة ٢٠ ) : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله [١] ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة
______________________________________________________
نفي الضرر والحرج ، ونصوص المجدور (١). اللهم إلا أن يستشكل في أدلة نفي الحرج والضرر بأنها امتنانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر ، إذ ليس في شمولها لذلك امتنان. ويندفع بأنه يكفي في الامتنان جريانها في مثل المقام ، فإن صحة العمل وإجزاءه أثر امتناني جزماً. نعم يمكن الاستشكال فيها بأن الوقوع في الضرر من جهة فعل الوضوء في المقام ليس مستنداً الى وجوب الوضوء الضرري ، بل مستنداً الى جهل المكلف بالضرر واعتقاده عدم الضرر ، ولذا لو لم يجب الوضوء الضرري لتوضأ المكلف لاعتقاده عدم الضرر. وأما دعوى كون الظاهر من الآية ونصوص المجدور كون الموضوع هو الذي يعتقد بالضرر أو يخاف منه ، لا مطلق المريض ولو كان آمناً منه ، فيدفعها أن الظاهر من الجميع كون الموضوع المتضرر الواقعي ، بل عن مجمع البيان تفسير الآية بذلك عن الصادقين (ع). وما ورد من النصوص في من غسل فكز فمات (٢) ، كالصريح فيه. فالبناء على الصحة في الفرض مع تأتي نية القربة في محله.
[١] كما هو المشهور ، لعدم الفرق بينه وبين غير العامد في الدخول تحت إطلاق الأدلة. وفي كشف اللثام عن المقنعة : « ان على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه ، ولا يجزؤه التيمم ، وحكي عن ظاهر أبي علي وفي الهداية والخلاف وإن خاف التلف ، ويحتمله كلام المفيد ». واختار
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب التيمم حديث : ٦.