( مسألة ٤ ) : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرحى ، وحجر النار ، وحجر السن ، ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [١].
( مسألة ٥ ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
( مسألة ٦ ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثمَّ المسح بها [٢] ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال [٣].
( مسألة ٧ ) : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك [٤]. وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
______________________________________________________
[١] كما في جامع المقاصد ، لأن الظاهر صدق الأرض عليه. ونحوه طين الخاوة ، وطين البصرة. ووجود خصوصية فيها لا توجد في بقية أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها.
[٢] ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة وعدم الحائل.
[٣] كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض ، بل يكون بأثر الماء ، كما ادعاه بعض المحشين. لكنه غير ظاهر ، لمنافاته للإطلاق. مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه ، وهو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط.
[٤] المزج تارة : يكون بلا تمييز للاجزاء ، بحيث يصدق على كل جزء عرفي أنه تراب وغيره ، كخلط التراب الناعم بالرماد كذلك. وقد