فصل
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً [١] ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً [٢] ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة [٣] ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ. ويشترط أيضاً إباحته [٤] ،
______________________________________________________
فصل
[١] بلا خلاف كما عن المنتهى ، بل إجماعاً كما عن الناصريات والغنية وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية وغيرها. وفي التذكرة : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول الجمهور ». وهو الحجة فيه ، مضافاً الى قرب دعوى دخول الطهارة في مفهوم الطيب المأخوذ قيداً للصعيد في الآية الشريفة كما جزم به في التذكرة وحكي التفسير به عن أكثر المفسرين. والى انصراف الأدلة إليه بقرينة ارتكاز أن فاقد الشيء لا يعطيه ، بل في جامع المقاصد تعليله بأن النجس لا يعقل كونه مطهراً. فتأمل.
[٢] لإطلاق ما تقدم.
[٣] لتعذر المشروط بتعذر شرطه.
[٤] فلا يجوز التيمم بالمغصوب ، وفي التذكرة : « ذهب إليه علماؤنا أجمع » ، لأن حرمة التصرف فيه مانعة من إمكان التقرب بالضرب عليه على نحو ما تقدم في اعتبار إباحة ماء الوضوء. لكنه يتوقف على دخول