وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أيضاً [١].
( مسألة ٦ ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه
______________________________________________________
موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون المشكوك تراباً بنحو مفاد ليس الناقصة ، فحيث لا أصل ينفي كونه تراباً لم يثبت التكليف في الطرف الآخر تعبداً كي ينحل به العلم الإجمالي ، فلا بد من الاحتياط ، لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة. اللهم إلا أن يقال : وجوب التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل الوجوب المطلق وجب في نظر العقل الاحتياط في موافقته مع الشك في القدرة عليه ، وأصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفي ذلك وان ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة. وقد تقدم نظير ذلك في أول المبحث ، وذكرنا هناك : أن الأصل المذكور لما كان يثبت التيمم في المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان موجباً للعذر عند العقل ، ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة. فتأمل جيداً.
[١] أما الجمع فهو مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، وعدم الجزم به ناشئ من احتمال كون المقام من قبيل الفرض الأول ، بأن يكون وجوب القضاء مرتباً على عدم وجود ما يتطهر به الذي هو مجرى للأصل ، وإذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العلم الإجمالي. هذا ولكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعياً ، إذ لم يثبت في القضايا الشرعية ، وإنما هو عقلي ، لأنه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الأداء ووجب القضاء ، فاذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الإجمالي وجب الاحتياط. فتأمل جيداً.