|
نفسه أو بعض أعضائه من تلف او مرض حتى الشين الذي يشق تحمله. |
|
|
للتيمم : الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وان لم يلزم الضرر. |
٣٢٩ |
حكم من تحمل الضرر او الحراج وتوضا او اعتسل. مع الكلام في ان تشريع التيمم مع الضرر والحرج رخصة او غزيمة. |
|
٣٤٢ |
( الخامس ) : اذا خاف الوقوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب اسعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا. |
٣٣٤ |
اذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر. |
|
٣٤٦ |
اذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس ، بل يتبمم. |
٣٣٦ |
اذا توضا او اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده. |
|
٣٤٨ |
( السادس ) : اذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وانه العقلي أو الشرعي ، وأثر كل منهما. |
٣٣٧ |
اذا توضا أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه ، او تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده. |
|
٣٥١ |
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل. |
٣٣٨ |
اذا اجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح علمه. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا او ان كانت الجنابة عن عمد. |
|
٣٥٢ |
لو عصى امرالاهم وتوضا او اغتسل هل يصح ذلك منه؟ |
٣٤١ |
لا يجوز للمتوضىء بعد دخول الوقت ابطال وضوئه اذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل ابطاله بالجماع. |
|
٣٥٣ |
اذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الحبثية وصرف الماء في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية. |
٣٤٢ |
( الرابع ) مما يوجب العجز المسوغ |
|
|
|