وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه [١]. والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته [٢] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.
( مسألة ٢٣ ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه [٣] ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
______________________________________________________
فقال (ع) : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال (ع) : كان أبي (ع) يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه ، وكفّنه ، وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته. قلت : فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر؟ قال (ع) : لا ، ليس هذا ميراثاً ، إنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » (١).
[١] بل وجوبه محكي عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة ، للخبر المتقدم. وفي دلالته نظر لعدم ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الوجوب ، ولاستدلاله بقول أبيه (ع) الظاهر في الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب كسوة الحي.
[٢] للأمر به في الخبر ، لكنه محمول على الاستحباب ، لعدم القول بوجوبه كما عن الروض. ولعل حكمته رفع المهانة عنهم كما أشار إليه في المتن ، ولذلك قيده به.
[٣] عن المختلف : أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع في الأول
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب التكفين حديث : ١.