بشرط أن لا يوجب أذاه [١].
( الخامس ) قراءة سورة ( ياسين ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته [٢] وكذا آية الكرسي [٣]
______________________________________________________
« إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه » (١) ونحوه غيره. وفي مصحح زرارة : « إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي يصلي فيه ، أو عليه » (٢) واحتمل كون الترديد من الراوي لأن لفظ المصلى لا يستعمل في أكثر من معنى. فتأمل.
[١] لحرمة أذاه ، فلا يعارضها الاستحباب.
[٢] لرواية الجعفري : « رأيت أبا الحسن (ع) يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند أخيك ( وَالصَّافّاتِ صَفًّا ) حتى تستتمها ، فقرأ ، فلما بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ( يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) فصرت تأمرنا بـ ( الصَّافّاتِ صَفًّا ) فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته » (٣) ويستفاد منها ، ومن غيرها : استحباب قراءة ( ياسين ).
[٣] فعن دعوات الراوندي : « روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ، ويقول : اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان ، اللهم اغفر له ذنبه ، جل ثناء وجهك. ثمَّ يقرأ آية السخرة : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ .. ) (٤) ثمَّ يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الاحتضار ، حديث : ٢.
(٣) الوسائل ، باب : ٤١ من أبواب الاحتضار ، حديث : ١.
(٤) الأعراف : ٥٤.