______________________________________________________
للأئمة (ع) : ووقتها قبل الدخول عند ارادته. ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر. كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
( مسألة ١ ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول في كل مكان شريف. ووجه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان :
القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
( أحدها ) : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه. ( الثاني ) : للطواف سواء كان طواف الحج ، أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً. ( الثالث ) : للوقوف بعرفات. ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر. ( الخامس ) : للذبح والنحر. ( السادس ) : للحلق. وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا. ( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد. ( الثامن ) : لرؤية أحد الأئمة (ع) في المنام. كما نقل