في المخالف فكذلك [١] ، لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل [٢] وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده [٣].
( مسألة ٤ ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل [٤] لكن الأحوط تغسيل غير المماثل [٥].
______________________________________________________
عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فاذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر ، كما أشرنا إليه في نظائره. ولأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فرداً ناقصاً ، فيترتب عليه ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص من الأحكام ، ومنها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، ولا الغسل بمسه.
[١] للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصراً عنه. وفي الجواهر لم يستبعد عدم الإلحاق ، لكنه أمر بالتأمل.
[٢] لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف ، واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل.
[٣] لما عرفت من الأولوية.
[٤] كما تقدم في أول الفصل.
[٥] لما في جملة من النصوص من الأمر به ، كرواية جابر عن أبي جعفر (ع) : « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل : قال (ع) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،