نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر [١]. لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع وإن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم [٢]. فتحصل : أنه إما عالم ببقاء العذر الى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع.
( مسألة ٤ ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى [٣] عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً ، وإن لم يكن
______________________________________________________
[١] إجماعاً كما في هداية الكاظمي والبرهان القاطع وظاهر الجواهر. ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائداً على الحد إذا علم بوجود الماء فيه. فان تمَّ فهو ، وإلا فإطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار. ودعوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة ،
[٢] بل التأخير فيه أحوط ـ كما نص عليه في الجواهر ـ خروجاً عن شبهة القول بالمنع مطلقاً المدعى عليه الإجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف : لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس. انتهى. نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله.
[٣] فان المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين : أن محل الخلاف