فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية [١] فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس ولو كان من فوق اللباس [٢] و [ لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :
______________________________________________________
فصل
[١] إجماعاً حكاه جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. قال (ع) : تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع) : يدفن كما هو بثيابه » (١) ، وصحيح ابن أبي يعفور : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (ع) : يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه » (٢) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع) : تلف وتدفن ، ولا تغسل » (٣) ، ونحوها غيرها.
[٢] لإطلاق معاقد الإجماعات والنصوص ، بل ظهورها في عدمه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.