وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أولاً وجب إعادة التيمم [١].
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي [٢] كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنه ينتقل الى التيمم. وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
( مسألة ٣٥ ) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل الى التيمم [٣]. وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك. وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، أو كان الماء في أحد المسجدين [٤] ـ أي : المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) ـ
______________________________________________________
الواقعي ، كما هو غير بعيد.
[١] قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار ، وأن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت. ولو كان المراد عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر ـ فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح ـ يتعين البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض ، لانكشاف استمرار العذر.
[٢] قد تقدم الكلام في المسوغ السادس. فراجع.
[٣] لعدم المقتضي للانتقال اليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور.
[٤] لحرمة المرور فيهما.