المجموع. وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط [١].
( مسألة ٧ ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول [٢]
______________________________________________________
أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران فان كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب التيمم ، وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للإرسال والاضطراب. نعم سوق التعبير يناسب جداً سقوط لفظ « بتيمم » ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة. فلا حظ. وكيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ.
وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد ، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. وفيه : أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر ، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء ، لأنه أحد الطهورين ، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب ـ كما عن الذكرى ـ أو إطلاق الأصحاب ـ كما في كشف اللثام ـ الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر ، وشيخنا الأعظم.
[١] ويجوز ذلك في أحد الأولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط.
[٢] أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوب صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين ، لأنه