قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل له أهم مماله بدل.
٣٥١[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث [١] ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل [٢] ، وهو التيمم بخلاف رفع الخبث.
______________________________________________________
الوجدان ، مثل ما ورد في الكفارة المرتبة. ( ودعوى ) : أن حرمة التصرف في الأمانة لما كانت أهم من وجوب الطهارة المائية سقط وجوبها كما تقدم. ( مندفعة ) بأن ذلك مسلم ، إلا أن الكلام في صدق ما ينصرف اليه الذهن من الوجدان بذلك ، لا في سقوط الطهارة المائية وعدمه ، فالبناء على كون المراد من الوجدان ما لا محذور معه ينبغي أن يكون واضحاً. ويظهر ذلك من عبارة المنتهى الآتية.
[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً ، محكياً عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذخيرة ، وحاشية الإرشاد. قال في المعتبر : « ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء ، ولا أعلم في هذه خلافاً بين أهل العلم ، لأن للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة ». وفي المنتهى : « لو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي إحداهما صرفه إلى الإزالة لا إلى الطهارة ، لأن الطهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النجاسة. لا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه ، وقال أحمد : إنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء. وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعاً ».
[٢] هذا التعليل وإن ذكره غير واحد ـ منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، كما تقدم في كلامهما ـ غير ظاهر ، إذ لا يدل جعل البدل على عدم الأهمية ، ولا عدمه على الأهمية بوجه ، بل الجعل وعدمه تابعان لوجود البدل وعدمه ، ولا دخل للأهمية وعدمها فيهما أصلا. وأما ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) في مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل في
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
