والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [١] ، وأما من وبره وشعره فلا بأس [٢] وإن كان الأحوط فيهما ـ أيضاً ـ المنع [٣].
______________________________________________________
[١] لما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك وغيرها من المنع عنه ، لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه. وعن ظاهر الغنية والدروس ، وصريح الروضة : الجواز ، بدعوى صدق الثوب عليه ، ومنع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلك كفى في الجواز تعليل وجوب التكفين بما سبق في رواية الفضل (١) المقتضي لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر والمواراة ، المعتضد بإطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك مما يصدق على الجلد قطعاً ، وعدم الموجب لانصرافه عنه. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لأصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه ، ولذا لا إشكال ممن عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد وإطلاق اللفافة ونحوها ـ لو سلم ـ مقيد بما دل على وجوب الأثواب ، وصدقه على الجلد ممنوع ، أو هو محل تأمل. فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكنها إنما تصلح مرجعاً بناء على عدم الإطلاق للفظ اللفافة ، وإلا كان هو المرجع.
[٢] كما هو المشهور ، لإطلاق الثياب.
[٣] لما عن الإسكافي من المنع فيهما ، ويقتضيه ما في موثق عمار : « الكفن يكون برداً ، فان لم يكن برداً ، فاجعله كله قطناً ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ». (٢) لكنه محمول على الاستحباب ، لإعراض الأصحاب عنه ، بل الإجماع ـ كما عن الرياض ـ على الجواز في الصوف ،
__________________
(١) تقدمت في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب التكفين حديث : ١.