٢٨٩ |
يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء |
|
٣١٦ |
لا يجوز اراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء. |
٢٩٠ |
الكلام في تفسير آبتي التيمم. |
|
٣١٩ |
الكلام في اراقة الماء قبل الوقت. |
٢٩٢ |
يتحقق العجزعن استعمال الماء بامور ( الاول ) : عدم وجدان الماء. |
|
٣٢٠ |
الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره. |
٢٩٣ |
يجب العحص عن الماء مع عدم وجدانه |
|
٣٢١ |
يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، او الحرج. |
٢٩٥ |
حد الفحص في الحضر الياس. |
|
٣٢٢ |
لو كان بعض جواب الارض سهلا وبعضها حزنا. |
٢٩٧ |
هل يجب الطلب في الصحراء؟ ، ووجوبه نفسي أوغيري أو طريقي؟ |
|
|
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما. |
٣٠٠ |
حد الطلب في الارض الحزنة غلوة سهم. |
|
٣٢٣ |
اذا توقف تحصيل الماء على شرائه او شراء بعض الآلات كالدلووجب ولو كان العوض كثيرا الا اذا كان مضرا بحاله. |
٣٠٣ |
الكلام في جواز لا ستنابة في الطلب. |
|
٣٢٥ |
حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء. |
٣٠٥ |
هل يكفي الطلب قبل الوقت؟ |
|
٣٢٦ |
لو امكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة. |
٣٠٨ |
هل يكنفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟ |
|
٣٢٦ |
( الثالث ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : الخوف من استعمال الماء على |
٣٠٩ |
يسقط وجوب الطلب في ضبق الوقت |
|
|
|
٣٠٩ |
من ترك الطلب حتى ضاق الوقت |
|
|
|
٣١٢ |
اذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا |
|
|
|
٣١٣ |
اذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوه. |
|
|
|
٣١٤ |
اذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم الكشف سعة الوقت. |
|
|
|