الصفحه ٣١٤ :
العامّة مثل معنى الديّوث أو قريب منه (١).
وقيل :
القرنان : من
يُدخل على بناته ، والكشخان : من
الصفحه ٤٠٥ : من
شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرّقة ولو مختلفة كمّيّة وكيفيّة فمات
بها (قُتلوا
به
الصفحه ١٠٦ : المهملة ـ مثال خِنصِر (والصرطان) ـ بفتح الصاد والراء ـ وغيرها من حيوان البحر وإن كان
جنسه في البرّ حلالاً
الصفحه ١٨ : دعوى المسلم؛ لتأيّده بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره (٣).
ومثله تنازع
الحرّ والعبد مع الحكم بحرّيّة
الصفحه ٣٧ :
بعد التعريف فيما عليه الأثر (٣). وهو بعيد ، إلّاأنّ الأوّل أشهر.
ويستفاد من
تقييد الموجود في الأرض
الصفحه ٢٧٥ : ثبت الأقوى
للزاني المحصَن بغير من ذكر ، ففيه أولى ، مع صدق أصل (٣)
القتل به. وما
اختاره المصنّف أوضح
الصفحه ٣٨٤ : الأمثلة إلى الأوّل حيث يعتقدها من
غير لفظ.
والثالث : ما
تعمّده استهزاءً صريحاً بالدين ، أو جحوداً له
الصفحه ٢٦١ : تناولها للأوّل لا يخلو من
تكلّف ـ في حالة كون المولج (عالماً) بالتحريم (مختاراً) في الفعل
الصفحه ٢٦٥ : كونه من الذكر وغيره ، لتحقّق
المقدار فيهما ، والمقصود هو الأوّل ، فلا بدّ من ذكر ما يدلّ عليه ، بأن
الصفحه ٥٦٢ : .................................................................... ١٢٢
الاُولى ـ تحل من الميتة عشرة أشياء....................................... ١٢٢
اختلاط الذكيّ
الصفحه ٥٢ : قوله في أوّل الكتاب : «يتملّكه من أحياه» إذ التملّك يستلزم القصد إليه ، فإنّ الموجود في بعض النسخ
الصفحه ٣٩٩ : بما يقتل غالباً) وينبغي قيد (العاقل) أيضاً؛ لأنّ عمد المجنون خطأ كالصبيّ ، بل هو أولى بعدم القصد من
الصفحه ٥٣٧ : جواز عفوه عن القصاص والدية (٦)
كغيره من
الأولياء ، بل هو أولى بالحكم. ويظهر من المصنّف الميل إليه حيث
الصفحه ٤٨٥ :
الثالث على الأوّلين ودية الثاني على الأوّل؛ إذ لا مدخل لقتله مَن بعده في
إسقاط حقّه كما مرّ
الصفحه ١٤٧ : ٥٧ من أبواب المائدة ، الحديث الأوّل.
(٤) و (٥) المصدر
السابق : ٤٩٠ ، الباب ٦١ من أبواب المائدة