الصفحه ٥٥٨ : وهي الحادية والعشرون من شهر جمادى الاُولى سنة سبع وخمسين
وتسعمئة من الهجرة النبويّة ، حامداً مصلّياً
الصفحه ١٢ :
لم يأتمنه على ماله ، فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، ولأنّ الالتقاط
ائتمان شرعيّ والشرع لم يأتمنه
الصفحه ١٣ :
المال أمر راجح الوقوع (٥).
ويشكل بإمكان
الجمع بانتزاع الحاكم ماله (٦)
منه كالمبذّر. وأولى
الصفحه ٣٨ :
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٨
ـ ٣٥٩ ، الباب ٩ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.
(٢) مطلقات وجوب
تعريف اللقطة ، ومطلقات
الصفحه ٧١ : الفعل المعتبر في الذكاة فكان أولى.
__________________
(١) المستدرك ١٨ : ٢٠
، الباب ١٢ من أبواب
الصفحه ٨٩ : والكراهة.
نعم ، يمكن
الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره ، مع أنّ سلخه قبل برده
لا
الصفحه ٩٣ :
(الثالث)
(في اللواحق)
(وفيه مسائل)
الاُولى :
(ذكاة
السمك) المأكول (إخراجه من الماء
حيّاً
الصفحه ١٩٠ :
وقيل : يقتسم
أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الاُمّ كالخالة والإخوة للاُمّ (١)
ويعارض
الصفحه ٢٠٩ :
، الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث الأوّل.
(٣) في كتاب عليّ
سلام اللّٰه عليه.
الصفحه ٢١٤ : ، وللأعمام الثلثان ، ثلثه لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة
أيضاً ، وثلثاه لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً ، وصحّتها من
الصفحه ٢٢٣ :
(و) من ثَمّ (قيل) والقائل ابن إدريس : (بالقرعة) لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيّنه
الصفحه ٢٨٣ : متلثّمين ، فقال :
من فعل مثلَ فعلِه لا يرجمه ولينصرف) (٤)
تدلّ على
الأوّل. وفي خبر آخر عنه عليه السلام في
الصفحه ٢٨٧ : الأوّل ، وفيه : «يترك الرأس والمذاكير».
(٤) راجع الهامش رقم
٢ من هذه الصفحة.
(٥) تقدّم في الصفحة
٢٦٢
الصفحه ٢٩٤ : (البيّنة) على دعواه (أو
التصديق) من وليّ المقتول؛ لأصالة عدم استحقاقه القتل وعدم الفعل
المدّعى.
وفي حديث
الصفحه ٣٢٩ : .
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٩٢
، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢.
(٢) نفس المصدر ، الحديث
الأوّل مع