الصفحه ٩٦ :
(ويجوز
أكله حيّاً) لكونه مذكّى
بإخراجه من غير اعتبار موته بعد ذلك. بخلاف غيره من الحيوان ، فإنّ
الصفحه ١١٠ : ء ، وليس لها ذَ نَب طويل مثل ذَنَب العظاءة ، وقوائمها خفيّة (١).
(و) يحرم (من
الطير ما له مخلاب) بكسر
الصفحه ١١٥ : )
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٤٩
، الباب ٤١ من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل.
(٢) راجع الكافي ٦ : ٢٢٥
، الحديث
الصفحه ١١٧ : الراء.
(والقَطا
(٦)) ـ بالقصر ـ جمع قطاة (والطيهوج) وهو طائر طويل الرجلين والرقبة من طيور الما
الصفحه ١٧٩ : مع اُختٍ لأب. (و) مع (السدس) كزوج وواحد من كلالة الاُمّ ، وكبنت مع اُمّ ، وكاُخت لأب مع واحد من كلالة
الصفحه ٢١٦ :
وأمّا النصوص
الدالّة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدّاً ، ففي
صحيحة
الصفحه ٢٥٠ :
والمتباينان : هما
المختلفان اللذان إذا اُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحدٌ ، ولا
الصفحه ٢٧٠ : يضمّوا إليها قولهم : «من
غير عقد ولا شبهة» إلى آخر ما يعتبر. نعم ، تكفي شهادتهم به (من غير علم بسبب
الصفحه ٢٩٠ :
ما غُرِّب منه قبلَ إكماله اُعيد حتّى يكمل ، بانياً على ما سبق وإن طال
الفصل.
(ولا
جزّ على المرأة
الصفحه ٣١٦ : (١)
والفتاوى (٢)
الثاني. والأوّل
أحوط.
(ويعتبر
في القاذف) الذي يُحدّ (الكمال) بالبلوغ والعقل (فيعزَّر
الصبيّ
الصفحه ٤٣٣ : امتنع البعض من تكرير اليمين.
(وتثبت
القَسامة في الأعضاء بالنسبة) أي بنسبتها إلى النفس في الدية ، فما
الصفحه ٤٩٥ :
سليماً من الجناية ، ويُنظر كم قيمته حينئذٍ ، ويُفرض عبداً فيه تلك
الجناية وينظر قيمته ، وتنسب إحدى
الصفحه ٤٩٨ :
هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش
الجناية الاُولى ، وإلّا وجب
الصفحه ٥٠٥ : ، كما يذكر :
منها (في المقاديم الاثني
عشر) وهي الثنيّتان والرباعيّتان والنابان من أعلى ، ومثلها
من
الصفحه ٥٤٦ : ، الباب ٢ من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل.
(٢) فإنّ سلمة بن
كهيل بتريّ مذموم ، راجع المسالك ١٥ : ٥١٠