الصفحه ١٠٨ : ، الحديث ٤. و ٣٢٦ ، الباب ٥ من الأبواب ، الحديث
الأوّل.
(٤) حملها في المختلف
٨ : ٢٩٢ ، والدروس
الصفحه ١٢١ : .
(٥) اُنظر الوسائل ١٦
: ٣٥٢ ، الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل. وضعفه بأبي جميلة ، المفضل
الصفحه ١٣٨ :
أَنْفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهٰاتِكُمْ
الصفحه ١٩٨ :
ومنها : أنّه
لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبيه) فلاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب
النصف
الصفحه ٢١٠ :
بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّاأن يكون وارثٌ
أقربَ إلى الميّت منه
الصفحه ٢٥٤ : والإخوة من الطرفين إلى اثنين؛ لأنّهما ثلث
الأوّل وربع الثاني وخمس الثالث فتتماثل الأعداد ، فتجتزي باثنين
الصفحه ٢٨١ : الرجم
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٧٦
، الباب ١٥ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث الأوّل
الصفحه ٣٢٥ : ) من العَوَر والعَرَج وغيرهما ، وإن كان المسلم يستحقّ بها التعزير (إلّامع خوف) وقوع (الفتنة) بترك
الصفحه ٤١٥ : كانت الجناية) صدرت عن المملوك (خطأً
بين فكّه بأقلّ الأمرين : من أرش الجناية وقيمته) لأنّ الأقلّ إن كان
الصفحه ٤٧٢ :
(دية
الغلام) (١)
الذي قتله.
ووجه الأوّل : أنّه
محارِب يُقتل إذا لم يندفع إلّابه. ويحمل المقدّر
الصفحه ٤٧٨ :
كالطبيب والبيطار والمؤدِّب ، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه
السلام قال : «من أضرّ بشي
الصفحه ٤٨٧ :
(الفصل الثاني)
(في التقديرات)
(الاُولى) :
(في
النفس : دية العمد أحد اُمور ستّة) يتخيّر
الصفحه ٥٠٤ : .
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٧٩
، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ذيل الحديث الأوّل.
(٤) في طريقها «محمّد
بن الوليد عن
الصفحه ٥٥٣ :
المضمون أكثر القيمة اعتبرها.
ولو كان المتلف
غاصباً فقيل : هو كذلك (١)
وقيل : يلزمه
أعلى القيم من
الصفحه ٨٠ :
، الباب ٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ٣.
(٢) نفس المصدر : الحديث
الأوّل.
(٣) اختاره ابن إدريس
في السرائر