الصفحه ٤٤١ : (١)) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقته : (طُرح على الأجفان) أي أجفان الجاني (قطن
مبلول
الصفحه ٤٥١ :
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٨٣
، الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٩ : ٨٦
، الباب ٥٤ من
الصفحه ٤٩ :
(ولا
هبتها ، ولا وقفها ، ولا نقلها) بوجه من الوجوه المملّكة؛ لما ذكرناه من العلّة.
(وقيل
الصفحه ٦٤ : على
المباح منه دون المملوك إجماعاً.
(ومن
أجرى عيناً) بأن أخرجها من
الأرض وأجراها على وجهها (فكذلك
الصفحه ١٢٤ :
الميّت؟ وجهٌ. وفي الذكرى : الأولى تطهير ظاهرها (١)
وإطلاق النصّ
يقتضي الطهارة مطلقاً.
نعم ، يبقى
الصفحه ١٢٨ : : ٣٧٩
، الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.
الصفحه ٣٠٩ : .
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٢٩
، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل ، وليس فيها حلق الرأس
والتشهير. في
الصفحه ٣٣٧ : في الإكراه
لما ادّعاه.
(ويُحدّ
معتقد حِلِّ النبيذ) المتّخذ من
التمر (إذا
شربه) ولا يُعذَر في الشبهة
الصفحه ٣٥٥ : أعجميّاً لا يعرف سيّده من غيره؛ لأنّه حينئذٍ كالصغير.
ولا فرق بين
القنّ والمدبَّر واُمّ الولد دون
الصفحه ٤٢٥ : من أبيه) (٢).
والبنت كالابن
إجماعاً ، أو بطريق أولى. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام (لا
الصفحه ٤٤٨ : لمصلحته (٤).
(ويرثه) أي القصاصَ (وارثُ
المال) مطلقاً (إلّاالزوجين) لعموم آية اُولي الأرحام (٥)
خرج منه
الصفحه ٤٦٩ : .
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦٠ ،
الحديث ٥٣٦٣ ، والوسائل ١٩ : ١٩٩ ، الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث
الأوّل وذيله
الصفحه ٥٢٥ : ءة.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٨٢
، الباب ٨ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل. نقلاً بالمضمون.
(٢) أطلق في القواعد
الصفحه ٥٤٠ :
(وفي
العَلَقة) وهي القطعة من الدم تتحوّل إليها النطفة (أربعون ديناراً).
(وفي
المُضغة) وهي القطعة
الصفحه ٨٧ : قد رُبطت أخفافها) أي أخفاف يديها (إلى
آباطها) بأن يربطهما معاً مجتمعين من الخفّ إلى الآباط. ورُوي