الصفحه ٢٢٦ :
الواجب أو التبرّع ، قولان (١)
: أجودهما
الأوّل؛ لعدم تحقّق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا
لو
الصفحه ٥٢٣ : بالذهاب وعدمه حكم بموجبه (وإلّا حلف القسامة) وحكم له. والكلام في ذهابه بشجّة وقطع اُذن كما تقدّم من عدم
الصفحه ١٦٦ : بطريق أولى.
ولو كان
المُطلَق قد أدّى شيئاً وعُتِق منه بحسابه فُكَّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحرّ
الصفحه ٢٣٠ :
وهو من العقود
اللازمة ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها. ولا يتعدّى الحكمُ الضامنَ وإن كان له وارث.
ولو
الصفحه ٢٣٥ : ، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث الأوّل وذيله.
(٢) لم يرد في (ع).
الصفحه ٣١٣ : ، الحديث الأوّل.
(٢) سيأتي بيان معنى
هذه الكلمات من الشارح قدس سره. وفي هامش (ر) ما يلي : الكشخان : يجوز
الصفحه ٣٦٠ :
لعدم تحقّق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. ولا كذا (١)
لو نقصت قيمته
بعد الإخراج وإن كان قبل
الصفحه ٤٩٤ : المسلم نظر : من عموم
الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق. ولعلّ
الأوّل
الصفحه ٩٤ : ، الحديث الأوّل.
(٢) هذا القول اختاره
المحقّق في نكت النهاية ٣ : ٨٠. (منه رحمه الله).
(٣) الوسائل ١٦
الصفحه ١٩٧ :
(القول في ميراث
الأجداد والإخوة)
(وفيه مسائل)
(الاُولى) :
(للجدّ) إذا انفرد (وحدَه
المالُ
الصفحه ٢٣٣ :
(الفصل الرابع (١))
(في التوابع)
(وفيه مسائل)
(الاُولى) :
في ميراث
الخنثى وهو (من
له فرج
الصفحه ٢٣٧ :
(الثانية):
(من
ليس له فرجُ) الذكر ولا
الاُنثى إمّا بأن تخرج الفَضلة من دُبره ، أو يفقد الدبر
الصفحه ٣٦١ : الإخراج. وتعدّدُها بأحدهما.
(الحادية
عشرة الواجب في القطع) :
(الواجب) في هذا الحدّ أوّل مرّة (قطع
الصفحه ٣٨٨ :
تحديدها بما يؤمَّل معه عوده. ويُقتل بعد اليأس منه وإن كان من ساعته.
ولعلّ الصبر
عليه ثلاثة أيّام أولى
الصفحه ٤٢٩ : قتله (وأ
نّه هو القاتل ورجع الأوّل) عن إقراره (وُدي
المقتول من بيت المال) إن كان موجوداً
(ودرئ) أي رفع