الصفحه ٩٩ :
بعموم النصوص الدالّة عليها إلّاما أخرجه الدليل الخاصّ. وينبغي في غير المستقرّ
ذلك؛ لما تقدّم من عدم
الصفحه ٢٧١ : المتّفقة وعدم ظهور المنافي ، مع الشكّ في اشتراط الحضور دفعةً ، والنصّ
لا يدلّ على أزيد من اعتبار عدم تراخي
الصفحه ٣٢٠ :
لكلّ واحد منهم حدّاً» (٣)
بحمل الاُولى
على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاؤوا به
الصفحه ٣٥١ : (١)
وينتقض بالدار
المفتّحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها.
وقيل : ما يكون سارقه على خطرٍ خوفاً من
الصفحه ٤٠٤ : عمد (٢).
(أو
شهد عليه زوراً بموجب القصاص فاقتُصّ منه) لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجَّح
الصفحه ٤٥٧ :
(كتاب الديات)
جمع دية ، والهاء
عوض من (واو) فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته
الصفحه ٢٥٨ : عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعضُ ورثة
الصفحه ٤٢٣ : .
(٦) الوسائل ١٩ : ٨١
، الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفيه حديث واحد.
(٧) الأنعام : ١٦٤ ، والزمر
الصفحه ٥٦٨ : ............................................. ٣٦٣
الفصل السادس
ـ في المحاربة.................................................. ٣٦٥
المراد من
الصفحه ٢٦٨ : ، ويعتبر تعدّدها أربعاً كاللفظ
بطريق أولى. ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ، ويكفي اثنان؛ لأنّهما شاهدان
الصفحه ١٣٢ : .
(٥) اُنظر الوسائل ١٦
: ٣٩٩ ، الباب ٦٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.
الصفحه ١٤٠ : » (١)
وعنه عليه
السلام : «من عِظَم حرمة الصديق أن جُعل له من
الاُنس والتفقّد والانبساط وطرح الحِشمة بمنزلة
الصفحه ١٧٧ :
(والثلث
لقبيلين : للاُمّ مع عدم من يحجبها) من الولد والإخوة (وللأخوين
أو الاُختين ، أو للأخ
الصفحه ١٩٣ :
وزيادتها عن الثلث؛ للعموم.
وفي اشتراط
خلوّ الميّت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة وجهان : من
الصفحه ١٣٧ :
__________________
(١) إناء من الخزف.
(٢) الوسائل ١٦ : ٤٠٤
، الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.
(٣) قاله