الصفحه ٤٤٤ : تقدّم من القاعدة بوجوب (٤)
الدية لكلّ عضو
مفقود (ولو
بدأ) الجاني (بقطع اليد قُطعت يده) للجناية الاُولى
الصفحه ٥٤٨ : ؛ لعدم تحديدهما شرعاً. والأوّل أجود.
(والأقرب
الترتيب في التوزيع) فيأخذ من أقرب
الطبقات أوّلاً ، فإن لم
الصفحه ٢٨ : إن كان بلداً ، ولو كان بريّة عرّف من يجده فيها ثمّ أكمله
إذا حضر في بلده. ولو أراد السفر قبل التعريف
الصفحه ١٢٢ : .
(وهنا مسائل)
الاُولى (٤)
:
(تحرم
الميتة) أكلاً
واستعمالاً (إجماعاً
، وتحلّ منها) عشرة أشياء
متَّفقٍ
الصفحه ١٤٢ :
الأشهر.
(الثالثة
عشرة) :
(لا
يحرم شرب الربوبات وإن شُمّ منها ريح المسكر كربّ التُفّاح)
ورُبّ السفرجل
الصفحه ١٥٧ :
(وفيه
فصول) :
(الأوّل)
البحث في (الموجبات) للإرث (والموانع) منه.
(يوجب
الإرث) أي يثبته شيئان
الصفحه ١٦٠ :
الواحد (١)
أو اعتبار نقل
التركة إلى بيت المال (٢)
أو توريث
المسلم مطلقاً (٣)
أقوال.
ووجه الأوّل
الصفحه ٢٩٣ : العلم
أقوى دلالة من الظنّ المستند إلى البيّنة ، وإذا جاز الحكم مع الظنّ جاز مع العلم
بطريق أولى.
وخالف
الصفحه ٤٣٦ :
(إلّا
إذا خيف) من قطعها (السراية) إلى النفس؛ لعدم انحسامها (١)
فتثبت الدية
حينئذٍ.
وحيث يقطع
الصفحه ٤٨٢ : المتولّي أمرها.
(ولو
كان صاحبها معها) مراعياً لها (فلا ضمان على الراكب) ويبقى في المالك ما سبق من التفصيل
الصفحه ٥١٩ :
، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل.
(٦) لم نعثر عليه.
الصفحه ٥٢٠ : فطحيّ وإن كان ثقة ، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير من
الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً.
(ومن
اقتضّ بكراً
الصفحه ٨٤ : عبد الرحمن بن الحجّاج الواردة في المصدر
السابق ، الحديث الأوّل.
(٤) الوسائل ١٦ : ٢٦٣
، الباب ١١ من
الصفحه ١٧١ :
تغيّره بمجامعة الخال.
فقيل : يتغيّر
فيكون المال بين العمّ والخال (٢)
؛ لأنّه أقرب
من ابن العمّ ، ولا
الصفحه ٣٦٣ : هو
بالاُولى أو الأخيرة؟ قولان (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٩٥
، الباب ٥ من أبواب حدّ