الصفحه ٣٣٥ :
(ولا
يُقتل مستحلّ) شرب (غيرها) أي غير الخمر من المسكرات ، للخلاف فيه بين المسلمين ، وهو كافٍ في
الصفحه ٣٦٩ : منه
مطلقاً ، فالمحارب أولى ، ومجرّد المحاربة يجوّز النفي ، وهي حاصلة معه (٣).
لكن فيه : أنّ
القصاص
الصفحه ١١١ : الغُداف و
(هو
أصغر منه ، إلى الغبرة ما هو) أي يميل يسيراً ، ويُعرف بالرمادي لذلك. ونَسَب القول بحلّ الأوّل
الصفحه ٩٥ : من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.
والمذهب هو
الأوّل ، والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما
الصفحه ٣٥٢ :
، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل.
(٦) الخلاف ٥ : ٤٥١ ،
المسألة ٥١.
(٧) المختلف ٩ : ٢٣٥.
الصفحه ٢٨٤ :
، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣٢٧
ـ ٣٢٩ ، الباب
الصفحه ٣٨٣ : ، فيتناول محلّ النزاع.
وفي تعدّي
التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمال. وأولى بالجواز هنا لو
الصفحه ٤٩١ : ، الحديث الأوّل.
(٥) في (ر) : لانهتاكه.
(٦) راجع الوسائل ١٩
: ١٤٩ ـ ١٥٠ ، الباب ٣ من أبواب ديات النفس.
الصفحه ٥١ : (٤).
والشرط الأوّل
قد ذكره هنا في أوّل الكتاب. والثاني يلزم من جعلها
__________________
(١) المستدرك ١٧
الصفحه ٧٨ : كغيره من العبادات الواجبة. والأوّل أقوى.
وحيث لم يعتبر
الإيمان صحّ مع مطلق الخلاف (إذا
لم يكن بالغاً
الصفحه ١١٦ : الصيد ، الحديث الأوّل.
(٦) بالضمّ ، وراء
بلاد الزنج يجلب منه الورق القُمارى ، بالفارسيّة (كبوتر نامه
الصفحه ١٦٥ : بعدم
فكّ الأولاد (٣)
والأوّل هو
المذهب.
وأمّا غيرهما
من الأرحام فببعضه نصوص غير نقيّة السند (٤)
ولم
الصفحه ٣٥٤ :
قيل) والقائل الشيخ (١)
وتبعه العلّامة
(٢) : (قُطِع) كما يقطع السارق ، لكن لا من حيث إنّه سارق ، بل
الصفحه ٣٨٧ :
(وتبين
منه زوجته ، وتعتدّ للوفاة) وإن لم يدخل على الأصحّ؛ لما تقدّم (١)
(وتورث
أمواله) الموجودة
الصفحه ٣٥ : .
(٥) اُنظر الوسائل ١٧
: ٣٥٦ ، الباب ٦ من أبواب اللقطة ، و ٣٦٦ ، الباب ١٥ من الأبواب ، الحديث الأوّل