تلك المعتبرة (١) ؛ لصراحتها في الجواز في غيرها ، دون لفظ الحرمة فيها ، لظهوره فيها ، والظاهر يُدفع بالنص حيث لا يمكن الجمع بينهما كما هو الفرض ، للإجماع على عدم الفرق ، والاختلاف في شدّة الكراهة وضعفها كافٍ لوجه الفرق بين الأرض وغيرها والثلاثة في المعتبرة كما لا يخفى.
وإن لم يكن إجماع كما هو الظاهر كان الفرق في الحكم بينهما كراهةً في الأوّل وحرمةً في الثاني متّجهاً ، كما في الشرائع (٢) ؛ عملاً بظاهر المعتبرة ، مع عدم داعٍ فيها إلى الجمع الذي قدّمناه.
مضافاً إلى تأيّدها بمعتبرة أُخر ، منها الصحيح المتقدم في الدار ، وقريب منه الآخر : في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » (٣).
ونفي الصلاحية وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أن التصريح بها في تلك المعتبرة نفى عنه احتمال الكراهة.
ومنها في الأجير الصحيحان : عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » (٤).
والخبر : « لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه » قلت : فإني أُذيبه لهم ، قال ، فقال : « ذلك عمل فلا بأس » (٥).
__________________
(١) راجع ص : ٣٨٩.
(٢) الشرائع ٢ : ١٥٠ ، ١٨١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٩ ، الوسائل ١٩ : ١٣٠ أبواب الاجارة ب ٢٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٣ ، الوسائل ١٩ : ١٣٢ ، ١٣٣ أبواب الإجارة ب ٢٣ ح ١ ، ح ٤.
(٥) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٨ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٧ ، الوسائل ١٩ : ١٣٤ أبواب الإجارة ب ٢٣ ح ٧.