لقصور السند بجهالة الراوي ، والشهرة القديمة تصلح جابرة حيث لا تعارضها الشهرة المتأخّرة ، وقد عارضتها في المسألة ، فالترجيح فيها للثانية ؛ لكثرة أدلّتها من الأُصول والنصوص المستفيضة ، هذا.
مع احتمالها لقصور في الدلالة ، فإنّ غايتها أنه لا يصلح ، وهو أعمّ من الحرمة ، بل مشعر بالكراهة عند جماعة ، ومنهم شيخ الطائفة القائل هنا بالحرمة ، بل جعله دليلاً للكراهة وصريحاً فيها في مواضع عديدة (١).
وإجماع الغنية مع وهنه بمخالفة معظم الطائفة وإن كانوا بعده موهون ، فلا يصلح للحجيّة ، سيّما إذا عارضته الشهرة المحكية على الجواز في التذكرة (٢) ، كما عرفته.
وأما ما في رواية أُخرى : « لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئاً » (٣).
فيجاب عنه مضافاً إلى قصور سندها كالسابقة بقصور الدلالة ، فإن غايتها ثبوت البأس في محلّ المنع ، وهو أعم من الحرمة.
وحمله عليها لإضافته إلى الدار وهو للحرمة ، كما دلّت عليه بعض الأخبار السابقة (٤) إنما يتمّ لو لم يكن استعماله في الأعم منها ومن الكراهة.
والسياق إنما يدلّ على التعيين لو لم يدلّ دليل على الكراهة في الأرض ، وقد مرّ ما يدلّ عليها من المعتبرة ، فمقتضى الجمع رفع اليد عن
__________________
(١) الإستبصار ٣ : ١٣٠ ، النهاية : ٤٣٩.
(٢) راجع ص : ٣٨٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٩ ، الوسائل ١٩ : ١٢٩ أبواب الإجارة ب ٢٢ ح ٢.
(٤) راجع ص : ٣٨٩.