الثاني (١).
ولا يقدح في الاستدلال بهما تضمّنهما للنهي عن التقبيل بزيادة في النقدين ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه المزارعة ، أي : لا تستأجرها بهما فتزارع بأكثر منهما ، ويكون الوجه حينئذٍ في النهي ما مرّ من اشتراط كون المزارعة بحصّة مشاعة من الحاصل ، فلا يجوز بالنقدين وما في معناهما.
وليس الوجه فيه المنع عن خصوص الزيادة ، وإنما ذكرت تبعاً للعادة من عدم وقوع المزارعة مرّة ثانية إلاّ معها.
ولو لم تحمل الروايتان على ذلك للحقتا بالشواذّ ؛ لعدم قائل بهما كذلك ، وهو الفرق بين النقدين وغيرهما بجواز الزيادة في الثاني دون الأوّل ، فتأمّل.
خلافاً للمقنع والإسكافي والشيخين والمرتضى والحلبي ، والقول الآخر للديلمي والقاضي (٢) ، فاختاروا الحرمة ، وهو خيرة الغنية (٣) مدّعياً عليها إجماع الإمامية ؛ فإن تمّ كان هو الحجّة ، دون الرواية : عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك » (٤).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٤ ، الوسائل ١٩ : ١٢٨ أبواب الإجارة ب ٢١ ح ٦.
(٢) المقنع : ١٣١ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٦١ ، المفيد في المقنعة : ٦٤٠ ، الطوسي في المبسوط ٣ : ٢٢٦ ، المرتضى في الانتصار : ٢٣١ ، الحلبي في الكافي : ٣٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١٩٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٨ ، الوسائل ١٩ : ١٢٧ أبواب الإجارة ب ٢١ ح ٣ ، ٤.