فلا يقدح خروجه في الإجماع.
ومع ذلك يضعّف بتحقّق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها ، كالثياب المتعدّدة المتقاربة الأوصاف ، والخشب كذلك ، ونحوهما ، فيستحق الشركة ؛ فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز ، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك ، وقد حصل.
ومتى تحقّقت الشركة فيها (١) فإن علم قيمة ما لكلّ واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة ، وإلاّ ففي الحكم بالتساوي ، كما في التذكرة (٢) ، اتّكالاً على الأصل ، أو الرجوع إلى الصلح ، كما في المسالك وغيره (٣) قولان ، أجودهما الثاني ، إلاّ مع التعاسر وعدم الرضا بالصلح ، فيمكن الأوّل.
ولو قلنا بمنع الشركة في القيمي بالمزج فطريق التخلّص من المنع والحيلة لتحصيل الشركة فيه أن يبيع كلّ منهما حصّته مما في يده بحصّته مما في يد الآخر ، أو يتواهبا الحصص ، أو يبيع حصّته بثمن معيّن من الآخر ويشتري حصّة الآخر بذلك الثمن ، وغير ذلك من الحيل.
وتجري في المثلي أيضاً حيث لا يقبل الشركة بالمزج بتغاير الجنس أو الوصف.
واعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب في المقام سيّما كلام الفاضل في التذكرة (٤) في دعواه الإجماع على حصول الشركة بمزج العروض
__________________
(١) أي : في العروض القيميّة. ( منه رحمهالله ).
(٢) التذكرة ٢ : ٢٢٢.
(٣) المسالك ١ : ٢٧٥ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٩٨.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٢٢.