وأخذ جواز العمّال والظلمة ، وعلى جواز بيع الخشب لمن يعمل صنماً والعنب لمن يعمل خمراً.
وفيه مناقشة ؛ لعدم تماميّته إلاّ على تقدير اشتراطها على الإطلاق ، وليست كذلك بمشترطة ، فقد صرّح الأصحاب بأن اعتبارها على القول به إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة ، وعليه حكي الإجماع في التذكرة (١) ، وبذلك صرّح القائلان في الكتب المزبورة ، وإن احتاطوا باعتبارها أيضاً في الاستدامة.
فعلى هذا يمكن أن يمنع ما ذكر من المؤيّدات في المسألة ؛ لاحتمال ابتنائها على وجه الصحّة وهو حصول العدالة ابتداءً وإن طرأ بعدها وصف الضدّ ، ومرجعه إلى حمل أفعال المسلمين على الصحة ، وهو شيء متّفق عليه بين العلماء كافّة ، مستفاد من النصوص المعتبرة ، وسيرة المسلمين في جميع الأمصار والأزمنة.
ولا يضرّ معه الجهل بالشرط في المسألة ، كما لا يضرّ معه الجهل بكثير من الشروط المعتبرة في الأموال المبتاعة في أسواق المسلمين ، كالجلود المشترطة فيها التذكية ومطلق الأموال المشترطة في المعاملة بها وابتياعها الملكيّة ، وعدم كونها سرقة ، وغير ذلك مما لا يعدّ كثرةً ، ومنه مفروض المسألة بالإضافة إلى شرط أصل الرشد الذي هو إصلاح المال.
فلو صحّ التمسك بالمؤيّدات المزبورة لنفي اعتبار العدالة لصحّ التمسك بها لنفي اعتبار أصل الرشد ؛ لتساوي نسبتها إليهما بالضرورة ، فكما لا يضرّ الجهل بالشروط فيما عدا المسألة بناءً على حمل أفعال
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٥.