( وهو لازم من جهة الراهن ) وإلاّ لانتفت فائدته ؛ مضافاً إلى عموم لزوم الوفاء بالعقود. وجائز من طرف المرتهن ، بلا خلاف ، بل عليه وعلى الأول الإجماع في ظاهر الغنية ، وعن صريح التذكرة (١) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أنه لمصلحة فله إسقاطه.
والفرق بينهما أن الأوّل يسقط حق غيره والثاني يسقط حق نفسه.
ولا يشبهه شيء من العقود إلاّ عقد الكتابة على قول ، ويمكن تمشيته في سائرها على القول بالفضولي مع كونه في أحد جانبيها خاصة.
ويستعقب اللزوم عدم جواز الانتزاع إلاّ بإسقاط المرتهن الحقّ من الارتهان بفسخ عقد الرهانة ، أو حصول براءة ذمّة الراهن من جميع ما عليه من حق المرتهن بأحد موجباتها.
وفي إلحاق حصول البراءة من بعض الحق بها من الجميع في جواز انتزاع مجموع الرهن قولان :
للأوّل كما عن القواعد (٢) وقوع الرهن في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع ، وقد ارتفع بعضه فيرتفع المجموع ، ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه.
وللثاني كما عن الدروس والمبسوط مدّعياً الإجماع عليه (٣) النظر إلى الغالب من تعلّق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن ، ويعضده الأصل والاستصحاب.
ولا ريب فيه لو شرط كونه رهناً على كلّ جزء ، كما لا ريب في الأوّل
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢ ، حكاه عن التذكرة في مجمع الفائدة ٩ : ١٤٢.
(٢) القواعد ١ : ١٦٥.
(٣) الدروس ٣ : ٤٠٣ ، المبسوط ٢ : ٢٠١.