وتوقّف الباقي على الإجازة.
ويشكل الصحة فيما يملك مع جهل المرتهن بالحال وعدم إجازة المالك ، أمّا على القول باشتراط تعيّن المرهون وعدم صحة ما فيه جهالة كما هو ظاهر الدروس حاكياً له عن صريح الشيخ مع دعواه الإجماع (١) فظاهر.
وأمّا على القول بعدم الاشتراط والاكتفاء بالتميّز في الجملة كما عن الفاضل (٢) فكذلك ؛ لعدم التميّز في مفروض المسألة ويمكن أن يقيّد ما في العبارة بصورة علم المرتهن بالحال.
وفي هذا الإشكال نظر واضح ، بل لعلّه فاسد.
وحيث جاز قيل : يضمن الراهن ، وإن تلف بغير تفريط (٣) ؛ لأنه عرضه للإتلاف بالرهن.
وفيه نظر ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما هو ظاهر المسالك (٤).
وللمالك إجباره على افتكاكه مع قدرته منه والحلول ؛ لأنه عارية والعارية غير لازمة ، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه ، كما قالوه.
وللمرتهن مع الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفي دينه منه إن كان وكيلاً في البيع ، وإلاّ باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ، سواء رضي المالك بذلك أو لا ؛ لأن الإذن في الرهن إذن في توابعه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٨٨ ، وهو في الخلاف ٣ : ٢٥٥.
(٢) قال به في التذكرة ٢ : ١٤ ، والمختلف : ٤٢٣.
(٣) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٦٩.
(٤) المسالك ١ : ٢٣٤.