.................................................................................................
______________________________________________________
بين الطرفين ، أو سلطنة كما في الملك» (١).
ومقتضى تفسير الحق بالملك والملك بالسلطنة كون الحق سلطنة ، لا اعتبارا مغايرا للملك.
ومنهم المحقق الإيرواني قدّس سرّه حيث إنه جعل الفارق بين الملك والحق سعة دائرة متعلق السلطان وضيقها ، فالشيء إذا كان متعلق سلطنة الشخص بجميع حيثياته كان ملكا ، وإن كان متعلّقها ببعض شؤونه كان حقّا ، نظير الأمة والزوجة ، فالأولى ملك سيّدها ، لأنّ له أنحاء التصرفات فيها من البيع والهبة والمباشرة ، والزوجة متعلق حق الزوج ، إذ ليس له إلاّ السلطنة على البضع (٢).
ولكنك خبير بأنّهم إن أرادوا بالسلطنة ما تكون فعلية غير مقترنة بالمانع فهو وإن كان صادقا على كثير من الحقوق ، لكنه ينتقض بما تسالموا عليه من انتقال حق الخيار بالإرث إذا كان الوارث صبيّا غير مميّز ، لحجره عن التصرف في كل ما انتقل اليه من مورّثه. ودعوى أن سلطنة القاصر سلطنة وليّه ممنوعة بأن المحجور مسلوب السلطنة لا مفوّضها ، ولا منشأ آخر لسلطنة الولي.
وإن أرادوا بالسلطنة ما هو أعم من الفعلية والاقتضائية ـ فالصبي غير المميّز وإن لم يكن سلطانا فعلا ، لكنه لا مانع من جعله سلطانا شأنا ، وتتوقف فعليته على زوال المانع وهو الصبا ، وبهذا الاعتبار يصح قيام وليّه مقامه ، لتشريع أصل السلطنة في حقّه ـ ففيه : أن الاعتبار هو الادعاء والتنزيل المنوط بترتب الأثر ، كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة لمشاركته لها في بعض أحكامها ، فلو فرض سلب جميع آثار المنزّل عليه لغا الاعتبار. ولمّا لم تكن للصبي سلطنة على فسخ عقد مورّثه وإمضائه ولا على إسقاط حقه ولا نقله الى الغير ـ بناء على كونه من الحقوق القابلة للنقل الى غير من عليه الخيار ـ لم يكن مصحّح الاعتبار والتنزيل موجودا حتى يتفصّى به عن محذور تفسير الحق بالسلطنة الفعلية إلى جعله سلطنة اعتبارية. وعليه
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٥ و ٥٧.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٧٣.