والظاهر (١) اختصاص المعوّض
______________________________________________________
اختصاص المبيع بالأعيان
(١) أي : الظاهر من إطلاق «البيع» اختصاص المعوّض بالعين ، ومقصوده قدسسره تصحيح تعريف المصباح وعدم كون مطلق مبادلة مال بمال آخر بيعا ، بل البيع مبادلة عين متمولة بمال آخر ، ويستفاد اعتبار عينية المبيع من نفس عنوان البيع ، بحيث لو قال المتكلم : «بعت» استفيد منه نقل عين ، ولو قال : «بعت عينا» كان تأكيدا لما دلّ عليه مادة البيع. ولو قال : «بعت كتابا» كان ذكر المبيع لأجل تعيينه ، لا لتوقف صحة إطلاق البيع على ذكره حتى يتوهم أعمية المفهوم من تمليك العين والمنفعة.
والغرض من هذا البحث تحديد موضوع الأدلة المتكفلة لإمضاء البيع وأحكامه وشرائطه ، مثل «البيع حلال» و«وجب البيع» إذ يحتمل إرادة المعاوضة التي يكون العوضان عينين ، كما يحتمل إرادة ما يكون المعوّض فيه عينا سواء أكان العوض عينا أم منفعة أم حقّا قابلا للنقل إلى الغير.
وتوضيح ما أفاده المصنف قدسسره : أنّ «المال» إما أن يختص بالأعيان ذوات المنافع كما تقدم عن ابن الأثير ، ويترتب عليه اعتبار عينية كلا العوضين كما ذهب إليه الوحيد البهبهاني قدسسره لعدم صدق المال على المنافع ، ولا أقلّ من الشك فيه. وإمّا أنّ يعمّ المنافع كسكنى الدار وركوب الدابة وخياطة الثوب. وعلى هذا الاحتمال الثاني يبتني استظهار
__________________
وبين ما اختاره نجم الأئمة في شرح الشافية من إنكار هذه الدلالة رأسا ، وظهورها في مجرد المشاركة في المبدأ (١). وذلك لدلالة الباء الجارة على حيثية معوّضيّة المبيع وأصالته ، وبدلية الثمن وعوضيّته عنه.
__________________
(١) شرح الشافية ، ج ١ ، ص ٩٦.