.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه فالشكوك الثلاثة المترتبة ـ وهي الشك في كيفية جعل الحق ، والشك في بقائه ، والشك في انتقاله ـ إنما يجري الأصل في ثالثها وهو عدم الانتقال كما أفاده السيد المحقق الخويي قدّس سرّه.
إلاّ أن يقال : إنّ شبهة تقوّم الحق بالمستحق في كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه إن كان منشؤها كونها من الشك في المقتضي ، لفرض عدم إحراز استعداد الحق للبقاء بعد موت ذيه أمكن الجواب عنه بأنّ المبنى المنصور في المسألة حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أم في الرافع. وعليه لا مانع من استصحاب بقاء الحق ، والحكم بانتقاله ظاهرا بالموت.
د ـ حكم الشك في قابلية الحق للنقل الاختياري
وأما الرابع : ـ وهو الشك في قابلية نقل الحق إلى الغير اختيارا ـ فإن أمكن استظهار قبوله للنقل من حكمهم بانتقاله بالإرث كما في حقي الخيار والشفعة ، بدعوى استكشاف عدم تقوّم الحقّ بمن له الحق ، وإلاّ لم ينتقل الى وارثه ، فهو ، للملازمة العرفية بين انتقاله قهرا ونقله اختيارا في عدم قيامه بذي الحق.
وإن لم يمكن ذلك الاستظهار ، لعدم ثبوت الملازمة بين جواز النقل والانتقال ، أو لكون الحق مما لا ينتقل بالإرث كحق القسم والاستمتاع ، كان المعوّل في جواز نقله الى الغير قابليته العرفية للنقل والمعاوضة عليه ، وكون الشك في الجواز متمحّضا في احتمال المنع تعبدا عن سقوطه أو نقله أو اعتبار شرط فيه ، ومن المعلوم أنّ المرجع فيه عمومات إمضاء العقود والمعاوضات وإطلاقاتها.
إلاّ أن يناقش في التمسك بها بأحد وجهين :
الأوّل : أنّ الرّجوع إليها من التشبث بالعام في الشبهة الموضوعية ، وهو ممنوع على ما حقّق في محله ، بيانه : أنّ طائفة من الحقوق غير القابلة للإسقاط والنقل خرجت عن حيّز أدلة تنفيذ المعاملات كالأمر بالوفاء بالعقود ، وحلية البيع ، وجواز الصلح بين المسلمين ، ووجوب العمل بالشرط ، ونحوها ، فحقّ الولاية والأبوّة خرج عن تلك العمومات ، لما ثبت من عدم