.................................................................................................
__________________
كما تقتضي خصوصية البيع الفعلي جعل الجواز. وبهذا يتجه استصحاب شخص الملك الذي اقتضته الحيثية الجامعة بين السببين (١) ، هذا.
لكن يمكن أن يقال : لا يبعد أن يكون مراده قدسسره إمكان تأثير الجامع بين السببين في الملك ، ومن المعلوم أنّ مجرد إمكان ذلك لا يجدي في استصحاب شخص الملك الحادث المترتب على السببين المختلفين ، بل لا بد من إحراز وحدته. فلو شكّ في كونهما مؤثّرين بجامعهما في أصل الملك أو بخصوصيتهما حتى يكون الملك الجائز مغايرا للازم لم يتجه التمسك بدليل الاستصحاب لإحراز الشخص ، بل هو مندرج في الشك في كون المستصحب الفرد أو الكلّي ، وهو التقريب الثالث المتقدّم في المتن.
مضافا الى : اختصاص هذا التوجيه بالشبهة الحكمية أعني بها المعاطاة التي يحتمل فيها بقاء الملك بعد الرجوع وعدمه. ويشكل تطبيقه على الشبهة الموضوعية ، كما لو تردّد العقد الخارجي بين الهبة والصلح ، إذ لا جامع أصيل بين إنشاء التسالم والتمليك المجّاني ، وسببية العقود أمر واقعي وإن كان اعتباريا ، ولا يكفي فيه الجامع الانتزاعي كعنوان المعاملة. مع أنّه سيأتي من المصنف قدسسره التصريح بحجية أصالة اللزوم في الشبهة الموضوعية كالحكمية.
ولعلّ الأولى في حسم مادة الاشكال أن يقال : إن المستصحب شخصي لا كلّي ، لأنّ كلية الملكيّة إمّا أن تكون بالنوع أو بالمرتبة أو بالفرد ، والكل ممنوع. فإنّ الملكية العقلائية والشرعية إمّا اعتبار مقولة الجدة ، وإمّا اعتبار مقولة الإضافة ، وإمّا اعتبار أمر آخر ، وعلى كل منها لا مجال للتنوع فيها ، لبساطتها.
وأمّا الاختلاف بالشدة والضعف فكذلك ، لفقدان مناط التشكيك فيها ، إذ مناطه أن يكون لحقيقة الشيء عرض عريض كالنور والسواد والبياض ونحوها ممّا يكون بعض مراتبه أشدّ من بعض. وأمّا إذا كان هناك شيئان تصدق الطبيعة عليهما على السواء ـ وإن كان أحدهما باقيا لبقاء علته والآخر زائلا بزوال علّته ـ كان أجنبيا عن الكلي المشكّك ، فلا يصح أن
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٣٣.