لشروط العوضين (١) ، ولما (٢) يصحّ أن يكون اجرة في الإجارة في (٣) حصر الثمن في المال.
______________________________________________________
(١) هذا هو الموضع الأوّل من كلمات الفقهاء ، وهو بحث شرائط العوضين في البيع.
(٢) عطف على «لشروط» أي : عند التعرض لما يصحّ اجرة في باب الإجارة ، وهو الموضع الثاني من كلمات الفقهاء.
(٣) متعلق ب «ظهور كلمات الفقهاء» أي : أنّ الكلمات ظاهرة في انحصار ثمن البيع واجرة الإجارة في المال ، وهو مشكوك الصدق على الحقوق القابلة للانتقال.
وقد تحصّل : أن المصنف قدسسره فصّل في جعل الحقوق عوضا في البيع بين صور نقتصر على ذكر مهماتها :
الاولى : إن لا يكون الحق قابلا للمعاوضة ـ بمعنى عدم كونه ممّا يقبل الإسقاط والنقل الاختياري والانتقال القهري ، إذ المعاوضة لا بدّ وأن تكون بإزاء النقل أو الإسقاط ـ كولاية الأب والجدّ والحاكم على ما قيل. وحكم هذه الصورة أنه لا يصح جعله عوضا في البيع ، لكون البيع من النواقل المعاوضية.
والظاهر أنّ هذه الصورة خارجة عن مورد النزاع بين المصنف وبين صاحب الجواهر قدسسرهما القائل بجواز جعل الحقوق عوضا في البيع ، كما لا يخفى وجهه.
الثانية : أن يكون الحق قابلا للإسقاط دون النقل كحق الشفعة ، فجعله عوضا عن المبيع قد يكون بنحو النقل إلى من عليه الحق ، كأن يقول البائع : «بعتك هذا الكتاب بحقّ الشفعة الذي لك عليّ». أو إلى غير من عليه الحق ، كأن يقول البائع : «بعتك هذا الكتاب بحقّ الشفعة الذي لك على زيد على أن ينتقل الحق إليّ». وقد يكون بنحو الإسقاط.
فإن كان بنحو النقل لم يصح جعله عوضا في البيع مطلقا ـ سواء أكان البائع من عليه الحق أم غيره ـ إذ المفروض عدم قبوله للنقل ، والبيع من النواقل ، فجعله عوضا بنحو النقل مساوق لكون البيع بلا ثمن ، فلا بد أن تكون هذه الصورة أيضا خارجة عن مورد كلام الجواهر بجواز جعل الحق عوضا في البيع.
وإن كان بنحو الإسقاط ، فتارة يكون البائع من عليه الحق كأن يقول البائع : «بعتك