نسب إلى ظاهر النهاية ، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها (١).
والمشهور (٢) بين علمائنا عدم ثبوت الملك (٣) بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك ، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به ، ولم يقتصر على ذلك (٤) حتى نسبه (٥) الى الأصحاب (٦).
______________________________________________________
ومستند هذا القول السابع ـ مع عدم كونها بيعا ـ هو آية التجارة عن تراض ، لوضوح صدق «التجارة» على المعاطاة وإن لم يصدق عليها البيع ، لتوقف صدق البيع على الإيجاب والقبول اللفظيين. وهذا القول يدلّ على كون النزاع في المعاطاة صغرويا ، لأنّه يكشف عن عدم صغرويتها للبيع ، وعدم فرديّتها له ، فيكون مساوقا لنفي بيعيّتها في العبائر المتقدمة.
(١) يعني : ثبت رجوع العلامة قدسسره عن هذا القول في غير «نهاية الأحكام» من كتبه ، وسيأتي كلامه في التحرير ـ الموهم لموافقته للمحقّق الكركي في الالتزام بالملك الجائز.
ثم إنّ النزاع في المعاطاة على هذه الأقوال صغرويّ على بعضها ، وكبرويّ على بعضها الآخر ، فإنّ من نفى بيعيّتها نظر إلى عدم صغرويّتها لمفهوم البيع بناء على كون النفي حقيقيّا.
ومن قال ببيعيّتها ونفى صحّتها أو لزومها وأثبت جوازها كان نزاعه كبرويّا ، لتسليمه بيعية المعاطاة ، وإنّما يناقش في الكبرى ، وهي : أنّ كل بيع لازم.
(٢) بعد أن أشار إلى الأقوال وأربابها أراد التنبيه على ما هو المشهور منها وما ليس كذلك ، وما تفرّد به بعض دون آخر.
(٣) لما عرفت من أنّ حمل الإباحة في كلامهم على الملك الجائز ـ كما صنعه المحقق الكركي قدسسره ـ بعيد جدّا.
(٤) أي : على إفادة المعاطاة للملك.
(٥) هذا الضمير وضميرا «به» في الموضعين راجعة إلى الملك.
(٦) حيث قال في جامع المقاصد وتعليقه على إرشاد العلامة : «المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم» (١).
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٨.