قول العلامة قدسسره في التذكرة : «الأشهر (١) عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة» (١).
واللزوم بشرط كون الدال على التراضي (٢) أو المعاملة (٣) لفظا (٤). حكي عن
______________________________________________________
يظهر أنّه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع المملّك الناقل للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس ـ إلى الصيغة المعيّنة كما هو المشهور. بل يكفي كل ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض ، وهذا المذهب منسوب الى الشيخ المفيد من القدماء ، وإلى بعض معاصري الشهيد الثاني رحمهالله ، وهو المفهوم عرفا من البيع .. إلخ» (٢) ووافقه المحدث الكاشاني. ثم استدل المحقق الأردبيلي بأربعة عشر دليلا على مدّعاه ، فراجع.
نعم في عدّ بعض معاصري الشهيد من أصحاب هذا القول تأمل ، فإنّ الشهيد الثاني حكى عنه اعتبار مطلق اللفظ الدال على التراضي ، لا خصوص الإيجاب والقبول اللفظيين.
(١) هذا التعبير يدلّ على وجود القول المعتدّ به بحيث يكون مشهورا ، وإلّا كان المناسب التعبير عنه بالمشهور بدل «الأشهر» وسيأتي من المصنف في خاتمة الاستدلال اختيار هذا القول. ومستنده العمومات ، كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) بعد وضوح كون المعاطاة المقصود بها التمليك بيعا عرفا.
(٢) هذا هو القول الثاني ، والظاهر أنّ أوّل من قال به بعض مشايخ الشهيد الثاني ، ولعلّ وجهه : إناطة العقود اللازمة بإنشائها بلفظ ، فبدونه لا يصير لازما ، لعدم دليل عليه.
(٣) أي : المقاولة التي هي قبل إنشاء المعاملة ، وإلّا فمفروض الكلام وقوع الإنشاء بالتعاطي.
(٤) بأن كان اللفظ الفاقد للشرائط كالعربية والماضوية ـ بناء على اعتبارهما ـ آلة إنشاء البيع.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٣٩ الى ١٤٢.