غير حقيقته (١) كان مقتضى الأصل اللفظي حمله (٢) على المعنى الحقيقي ، فيحكم بالبيع (٣).
لكن (٤) الظاهر أنّ الأصل بهذا المعنى (٥) ليس مراد القائل المتقدم ، وسيجيء (٦) توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله تعالى.
بقي القرض (٧) داخلا في ظاهر الحد.
______________________________________________________
(١) أي غير حقيقة «التمليك بالعوض» التي هي البيع ، والمراد بالغير احتمال إرادة الصلح والهبة المعوّضة ، ومن المعلوم أنّ حمل كل لفظ على معناه الموضوع له عند دوران الأمر بين إرادته وإرادة المعنى المجازي هو مقتضى أصالة الحقيقة كما عرفت في مثل الأسد.
(٢) أي : حمل «التمليك بالعوض» على معناه الحقيقي وهو البيع.
(٣) ولا يقبل منه دعوى إرادة الصلح أو الهبة المعوّضة.
(٤) هذا بيان أجنبية التوجيه الذي أفاده بقوله : «نعم» عن مراد الشيخ الكبير قدسسره.
(٥) أي : أصالة الحقيقة التي هي حجة في تشخيص المراد ، ولذا عدّت من الأصول المراديّة التي هي معتبرة في مقام الإثبات. والظاهر عدم إرادة كاشف الغطاء قدسسره هذا المعنى ، لظهور عبارته في مقام الثبوت ، وهو تحديد مفهوم البيع وتمييزه عن مفهومي الصلح والهبة ، فمراده بالأصل هو عدم دخل خصوصية في مفهوم البيع ، والمفروض أنّه لم يقصد إلا التمليك بالعوض ، وهذا أصل ثبوتي لا إثباتي ، فالبيع لا خصوصية فيه ، بخلاف الصلح والهبة ، فإنّ مفهومهما متخصّص بخصوصية وجودية وهي قصد عنوانهما.
(٦) في خامس تنبيهات المعاطاة. لكنه قدسسره لم يف بوعده في ذلك التنبيه كما ستقف عليه.
ح ـ انتقاض التعريف بعقد القرض
(٧) هذا سابع النقوض التي أوردها المصنف قدسسره على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» تقريب النقض : أن هذا التعريف يصدق على القرض كصدقه على البيع ، حيث إنّ المقرض يملّك المقترض عينا في قبال العوض الذي يؤدّيه المقترض عند المطالبة أو عند حلول