الأوّل (١) أن يراد من الكلام في المقامين (٢) اللفظ الدال على التحريم والتحليل ، بمعنى أنّ تحريم شيء وتحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما (٣) ، فلا يتحقق بالقصد المجرّد عن الكلام (٤) ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال (٥)
______________________________________________________
أحدها إن لم يصر مجملا.
(١) هذا الاحتمال هو ظاهر الجملة بدوا ، وقد استظهره كلّ من استدلّ بها على دخل الإنشاء القولي في اللزوم ، بل مقتضى إناطة التحليل والتحريم بالكلام عدم تأثير المعاطاة في الإباحة فضلا عن الملك الجائز ، لكنّهم رفعوا اليد عنه للجمع بين الأدلة كما تقدم في عبارة الرياض ، ونحوها ما في مفتاح الكرامة وغيرها.
وكيف كان فمحصّل هذا الاحتمال الأوّل : أنّ الملحوظ هو نفس طبيعة الكلام مع الغضّ عن مدلوله. فموضوع التحليل والتحريم هو نفس اللفظ ، بخلاف المعاني الآتية ، فإنّ اللفظ لوحظ فيها حاكيا ومرآة ، ولذا لا يكون جامع بين هذا المعنى الأوّل وبين سائر المعاني الآتية ، لامتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي.
فإن أمكن إرادة هذا المعنى من قوله عليهالسلام : «انما يحلل ..» صحّ الاستدلال به على المقام ، لفقد الإنشاء اللفظي في المعاطاة حتى يوجب الإباحة أو الملكية ، إذ القصد المجرّد عن الكلام ـ أو المبرز بغير اللفظ ـ لا يترتب عليه أثر.
(٢) أي : في مقام التحريم والتحليل ، فإذا كان شيء حراما لم يحلّ بغير الكلام ، وإن كان حلالا لم يحرم إلّا باللّفظ.
(٣) أي : بالتحليل والتحريم ، فلو لا النطق لا يحرّم الحلال ، ولا يحللّ الحرام شيء آخر من القصد ، أو الكاشف الآخر كالكتابة والتقابض والإشارة ونحوها.
(٤) كالنذر ، لإناطة وجوب الوفاء به بالتلفظ بصيغة النذر ، ولا تكفي النية المجرّدة عنه. على المشهور. وكذا الحال في الظهار والطلاق.
(٥) كما في المعاطاة ، لوجود الكاشف عن القصد الى البيع وهو التعاطي ، ولكنه غير