وما يساويها من الألفاظ ، ولذا قال (١) فخر الدين : «ان معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري» فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء ممّا يساويها ، فلا يعقل البيع (٢).
______________________________________________________
(١) مقصوده قدسسره جعل كلام فخر المحققين قدسسره شاهدا على أنّ معنى البيع في اللغة والعرف هو التمليك ، فإذا لم يتحقق «تمليك الغير» في مثل بيع الدين من جهة استحالة تملك الإنسان لما في ذمة نفسه لم يعقل النقل والمبادلة أيضا ، لاتحاد هذه العناوين مفهوما ، وحيث إنّ القائلين بأن البيع هو الانتقال أو العقد أو المبادلة صرّحوا بصحة بيع الدين ، فلا بدّ من صحته بناء على كونه التمليك أيضا. وينحلّ الاشكال بحصول النقل والملك والمبادلة آنا ما ، ثم يسقط الدين عن المديون.
(٢) مع أن البيع بمعنى النقل والانتقال معقول في بيع الدين ، فليكن معقولا بناء على تعريفه بالتمليك (*).
__________________
(*) ما أفاده قدسسره في بيع الدين من تصحيحه بالالتزام بالملكية آنا ما ومن تنظيره بالتهاتر لا يخلو من تأمل.
أمّا تأثيره في الملكية ثم سقوط الدين عن المديون ففيه : أنّ السقوط إن كان معلولا لمالكية الإنسان لما في ذمة نفسه فمن المعلوم عدم معقولية تأثير الشيء في عدم نفسه. وإن كان للغوية بقاء الملكية فمانع البقاء مانع الحدوث أيضا ، إذ لو لم يكن مانع عن التمليك فلم يسقط ، وإن كان مانع عنه فلم يثبت.
وبالجملة : محذور استحالة اجتماع المتقابلين كما يمنع من البقاء كذلك يمنع من الحدوث ، نعم لو كان المانع شرعيا كما في مالكية العمودين تعيّن الالتزام بالملكية الآنامائية جمعا بين الأدلة.
إلّا أن يقال : بأجنبية المقام عن المحذور العقلي ، إذ حكم العقلاء بالسقوط كحكمهم بالملكية اعتباري لا حقيقي ، ولو لأجل لغوية اعتبار مالكية الشخص لما على عهدة نفسه ،