.................................................................................................
______________________________________________________
في بحث الملك أن حقيقة الاعتبار هو الادّعاء وفرض الوجود لما لا حظّ له من الوجود العيني ، فيقال : إنّ الملكية الاعتبارية اعتبار الواجدية ، في قبال الواجدية الحقيقية في مثل مالكية النفس للقوى ، والاعتبار يدور مدار ترتب الأثر. وعليه يقال : إنّ الحق الاعتباري ليس اعتبارا للثبوت الواقعي ، للغوية اعتبار الثبوت المطلق كلغوية اعتبار ثبوت شيء لشيء ، فليس المراد من مثل حق التحجير اعتبار ثبوت الأرض المحجرة ولا ثبوتها للمحجّر ، بل المقصود إثبات سلطنته عليها أو ملكه لها أو أولويته بها من غيره ، فالمعنى الواقع في حيّز الاعتبار هو الملكية ونحوها لا مجرّد الثبوت ، ويستكشف منه عدم كون الحق المصطلح اعتبارا للثبوت الواقعي.
مضافا إلى : أنّ الثبوت مفهوم عام يصح إطلاقه على كل ما له تقرّر في نفس الأمر ، فالملك والحكم التكليفي حقّ أي ثابت في وعاء الاعتبار والتشريع ، ومنه قولهم في باب القضاء : للمدعي حق الاستحلاف ، وأن الصلاة حقّ اللّه ، لثبوتها على المكلف بنفس إيجابها عليه.
فيعلم من هذا أنّ الحق المصطلح اعتبار آخر أخصّ من مفهوم الثبوت ، ويقع الكلام في أنّه اعتبار الملك أو السلطنة أو الأولوية وما شابه ذلك أو غيرها؟لم نقف في كلماتهم على تحديد جامع ومانع كما سيظهر بعد التعرض لجملة من الضوابط المذكورة :
فمنها : ما نسب الى المشهور من كون الحق سلطنة ، وربّما تقيّد بالفعلية في بعض أقسامها كما تقدم في المتن بالنسبة إلى حق الخيار والشفعة.
واختاره جمع منهم السيد في أوّل كلامه وإن عرّفه في آخره بأنه نوع من الملك. فقال ما محصله : إنّ الحق نوع من السلطنة على شيء متعلق بعين كحق التحجير ، أو غير عين كحق الخيار في العقود اللازمة ، أو على شخص كحق القصاص. وعليه فالحق مرتبة ضعيفة من الملك ونوع منه ، وصاحبه مالك لشيء يكون أمره إليه ، بخلاف الحكم ، فإنّه مجرد اعتبار الرخصة مثلا بلا اعتبار السلطنة كما في جواز الرجوع في العقد الجائز.
وقال في آخر البحث : «وبالجملة : الحق نحو من الملك ، بل هو ملك بحسب اللغة ، وكونه في مقابل الملك اصطلاح عام أو خاص ، ولا بدّ له من متعلّق ، سواء جعلناه إضافة ونسبة