لم يكن (١) هذا الاتفاق كاشفا (٢) ، إذ (٣) القول باللزوم فرع الملكية ، ولم (٤) يقل بها إلّا بعض من تأخّر عن المحقق الثاني تبعا له. وهذا مما (٥) يوهن حصول القطع بل الظنّ من الاتّفاق المذكور ، لأنّ (٦) قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع (٧).
نعم (٨) يمكن أن يقال : ـ بعد ثبوت الاتفاق المذكور ـ إنّ أصحابنا بين قائل
______________________________________________________
(١) جواب «لو فرضنا».
(٢) يعني : عن رأي المعصوم عليهالسلام بعدم لزوم الملك في المعاطاة ، مع أنّ مناط حجيّة الإجماع عندنا هو الكشف عن رأيه عليهالسلام.
(٣) تعليل لعدم كاشفية الإجماعات المتقدمة.
(٤) يعني : والحال أنّه لم يقل بالملكية إلّا بعض .. إلخ.
(٥) يعني : وعدم القول بالملكية إلّا من بعض متأخري المتأخرين تبعا للمحقق الثاني يوهن حصول القطع أو الظن بقول المعصوم عليهالسلام من الاتفاق المزبور الذي ادّعاه السيد والمحقق الكركي ، والمفروض أنّ مناط حجية الإجماع إنّما هو الكشف عن قوله عليهالسلام أو عن حجة معتبرة.
(٦) تعليل لقوله : «يوهن» توضيحه : أنّ السالبة بانتفاء الموضوع لا تثبت السالبة بانتفاء المحمول التي هي مورد البحث ، فإنّ نفي الملكية لا يثبت الملك الجائز على تقدير القول بإفادة المعاطاة للملك.
وإن شئت فقل : انّ الإجماع تقييدي ، وهو غير كاشف عن كون إفادة المعاطاة للملك المتزلزل إجماعية ، لأنّ نفي اللزوم وإن كان ظاهرا في سلب المحمول على ما هو الأصل في القضايا السلبية ، إلّا أنّ هنا قرينة على إرادة سلب الموضوع ، حيث إنّ الأكثر قائلون بإفادة المعاطاة للإباحة دون الملك ، فالمراد بنفي اللزوم نفي الملك ، لا نفي وصفه وهو اللزوم مع وجود أصل الملك.
(٧) لكونهم قائلين بالإباحة ، فلا بيع حتى يكون لازما أو جائزا.
(٨) هذا بظاهره استدراك على مناقشته في الإجماع على عدم اللزوم ، ولكنه في الحقيقة