.................................................................................................
__________________
بامتصاص ثديها.
وبالجملة : الانتفاع بالعين المستأجرة إن لم يكن متلفا لنفس تلك العين جاز الاستيجار له وإن استلزم الانتفاع بها إتلاف عين اخرى ، كالاستيجار على الخياطة المنوطة بإتلاف الخيط ، والاستيجار على إيجاد السّرير أو الباب أو غيرهما ممّا يتوقف العمل على إتلاف عين من الخشب والمسمار ، ونحو ذلك.
تحقيق اختصاص المبيع بالأعيان
م إن تحقيق ما في المتن من اختصاص المعوّض بالعين يستدعي بسط الكلام في مقامين ، أحدهما : في أصل اعتبار عينية المبيع ، وثانيهما في عدم الفرق بين الأعيان الشخصية والكلّية.
أمّا المقام الأوّل ، فمحصّله : أنّه لا ريب في اعتبار عينية المبيع عند المشهور ، كما يشهد به تعريفهم للبيع بنقل العين ونحوه ، بل لا يبعد دعوى تسالمهم عليه. والظاهر تقوّم صدقه العرفي بذلك ، بمعنى عدم إطلاق «البيع» على تمليك غير العين إلّا بالعناية والمسامحة ، فيكون أخذها في التعريف ناظرا الى دخلها في المفهوم العرفي الموضوع لأحكام خاصة ، لا للتعبد الشرعي ، خصوصا مع ما تقدم عن ابن الأثير من عدم إطلاق المال على غير الأعيان المتمولة.
لكن أنكر المحقق الايرواني قدسسره ذلك ، وادّعى القطع بصدق البيع على إبدال المنافع وغيرها ، وأنّ معناه نقل متعلق السلطان عينا كان أو منفعة أو حقّا ، ولأجله جاز للإنسان أن يبيع نفسه لولا التعبد الشرعي على المنع ، وأن يبيع منفعته وعمله ، كما جاز أن يشتري نفسه إذا كان مملوكا للغير (١).
وتظهر ثمرة النزاع في إنشاء تمليك المنافع بعنوان البيع ، كأن يقول : «بعتك سكنى الدار بكذا» فبناء على المشهور لا ينعقد بيعا ، ولا تجري فيه أحكامه المختصة به كخيار المجلس.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧٤.