.................................................................................................
__________________
ولو قيل بأنّ عدم مالية الكلي الذمي ينشأ من تقيده بالذمة المانع عن قابلية وجوده خارجا ، ومثله يمتنع اتصافه بالمالية ، قلنا : انّ العهدة ظرف للكلي لا قيده حتى يمتنع وجوده العيني ، ومن المعلوم عدم اقتضاء الظرفية المنع عن قابلية الانطباق على ما في الخارج ، والمالية تتوقف على هذه القابلية كما لا يخفى.
وقد تحصّل اندفاع إشكال بيع الكلي من ناحيتي الملكية والمالية معا ، هذا. مضافا الى الإجماع المدّعى في كلام صاحب العروة قدسسره.
وقد أجيب عن إشكال الملكية بوجوه اخرى تعرض السيّد لها ولما فيها ، ونحن نقتصر على بيان وجهين منها :
الأوّل : ما أفاده الفاضل النراقي قدسسره في تصوير بيع المعدوم كالسّلم بقوله : «قلت : اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع ، لا تحقق الملك حينئذ ، لجواز نقل الملك المتحقق غدا أو بعد شهر اليوم ، كما في نقل المنفعة في الإجارة ، سيّما إذا لم يكن مبدؤها متصلا بالعقد ..» (١).
ومحصله : أنّ محذور بيع الكلي يتوقف على كون البيع نقلا للملك الفعلي ، فيشكل حينئذ بامتناع التمليك مع انتفاء المملوك. ولكن البيع نقل الملك ، ولا مانع من فعلية النقل واستقبالية المملوك ، لعدم كون النقل عرضا حتى تتوقف فعليته على فعلية معروضه وهو الملك ، هذا.
ولكنك خبير بأنّه لا وجه للتصرف في معنى البيع بجعله نقلا فعليا وإن كان المنقول معدوما حين النقل ، بل يمكن تصحيحه حتى بناء على كون البيع نقلا للملك الفعلي ، وذلك لأنّ الملكية والزوجية ـ كما صرّح به الفاضل النراقي بعد أسطر (٢) ـ من الأحكام الوضعية ، ومن المعلوم أنّها أمور اعتبارية لا ثبوت لها إلّا في أفق الاعتبار بعد تحقق مصحّح الاعتبار عند
__________________
(١) عوائد الأيام ، ص ٣٨.
(٢) المصدر ، ص ٣٩.