وأمّا الحقوق (١) [الأخر]
______________________________________________________
أقسام الحقوق ووقوعها عوضا في البيع
(١) معطوف على قوله : «وأمّا عمل الحرّ» ومقصوده قدسسره تحقيق حال الحقوق من حيث قابليتها لوقوعها عوضا في البيع وعدمها. وقد أشرنا في شرح قوله : «وأما العوض» الى : أنّ الثمن في البيع ـ بعد عدم اشتراطه بكونه عينا ـ يجوز أن يكون منفعة ، ووقع الخلاف بينهم في عمل الحرّ والحقوق ، وقلنا : إنّ البحث يقع في مقامات ثلاثة ، وتقدّم الكلام في مقامين ، وهما كون العوض منفعة وحكم عمل الحر ، وانتهى البحث الى المقام الثالث ، وهو ما عنونه بقوله : «وأما الحقوق».
ثم إنّه ينبغي بيان أمور ثلاثة قبل شرح المتن ، فنقول وبه نستعين :
الأمر الأوّل : أنّ كلمة «الأخر» موجودة في بعض النسخ المصحّحة دون جميعها ، والأولى حذفها ، لعدم سبق ذكر لبعض الحقوق حتى يحترز بها عن سائر الحقوق. وعلى فرض وجودها في النسخة الأصليّة بقلم المصنف أعلى الله مقامه لا بدّ من توجيهها إمّا بالاحتراز عن العين والمنفعة ، لكونهما من الحقوق بالمعنى الأعمّ حيث يقال : يحقّ للمالك أن ينتفع ، وللحرّ المختار أن يعمل ، فالمراد بالحق هو الثبوت. وإمّا بالاحتراز عن خصوص عمل الحرّ إذا استحقه شخص بالإجارة ونحوها من المملّكات ، فيكون عمل الحرّ بعد تملّك الغير له من الحقوق ، يعني يستحقه المستأجر.
وكلا الأمرين لا يخلو من تكلف. واحتمل بعض الأجلّة قدسسره أن كلمة «الأخر» لم تذكر هنا ، وإنّما يناسب وقوعها أوّل القسم الثالث ، بأن كانت العبارة هكذا .. : «وأما الحقوق فان لم تقبل المعاوضة .. وأما الحقوق الأخر القابلة للانتقال كحق التحجير ..» والأمر سهل بعد وضوح المطلب.
الأمر الثاني : في معنى الحق ، ولم يظهر من المتن تعريف عام لكافّة الحقوق ، لكنه في القسم الثاني منها جعل الحقّ سلطنة فعلية ، فبناء على هذا التفسير يكون ذو الحق سلطانا على المتعلق ، وأدنى مراتب السلطنة هو جواز إسقاط حقه على ما ذكره قدسسره في الخيارات. كما في