.................................................................................................
______________________________________________________
الملكية والزوجية من التكليف المتوقف فعليته على البلوغ ، فإنّ للحكم التعليقي حظّا من الوجود في صقع الإنشاء ، فلا بأس بانتزاع ضمان الصبي فعلا لما أتلفه من خطاب الشارع بعد بلوغه : «أغرم ما أتلفته حين صباك» ممنوع ، فإنّ تبعية الأمر الانتزاعي لمنشئه حكم عقلي لمطلق وجود الإضافة ، فالإضافة المقولية تتوقف على منشإ متأصل ، والإضافة الاعتبارية على منشإ اعتباري ، وليس قيام الأمر الانتزاعي بمنشئه من أحكام الوجود الحقيقي حتى يتوهم امتناع تسريته الى الاعتباريات.
هذا مضافا إلى إباء صراحة ما قرّره الميرزا الآشتياني قدّس سرّه عن هذا الحمل ، فإنّه جعل الملكية والسببية والشرطية من واد واحد وقال بأنها اعتبارات ذهنية.
هذا كله في استحالة كون التكليف منشأ الانتزاع.
وأمّا عدم كون الحكم التكليفي مصحّح الاختراع فلأنّ لازمه كون الملكية مثلا من المقولات الواقعية الموجودة في جميع الأنظار كسائر المقولات التي لا خلاف فيها بين نظر ونظر آخر ، ومن المعلوم توقف العرض المقولي على معروض موجود ، مع أنّه لا شبهة في قيام الملكية العرفية والشرعية بالمعدوم كما تقدم.
وعلى هذا فإن أراد شيخنا الأعظم قدّس سرّه بقوله : «الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه» وحدتهما مفهوما ، وحكايتهما عن حقيقة واحدة ، فقد عرفت منعه ، فإنّ الملكية عنده هي النسبة أو السلطنة ، وهما غير إباحة التصرف. مع أنه رجوع عن دعوى الانتزاع الى العينية.
وإن أراد كون التكليف منشأ الانتزاع كما هو ظاهره ، فالمفهومان متباينان ، ولكنهما متصادقان في الوجود ، ففيه ما عرفت من انتفاء ملاك الانتزاع بين التكليف والوضع.
ومنه يظهر الإشكال في انتزاعها من العقد القولي أو الفعلي. مضافا الى : أنّ نسبة العقد إلى الملكية نسبة المسبب الى سببه ، بناء على المشهور من كون ألفاظ العقود أسبابا لعناوينها ، والسبب مباين لمسببه كما لا يخفى (١).
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٦ ، نهاية الدراية ، ج ٥ ، ص ١١٤ و ١١٥.