عدل (١) (*) جامع المقاصد إلى تعريفه «بنقل العين بالصيغة المخصوصة».
______________________________________________________
(١) جواب «وحيث إن البيع» وتوجيه عدول المحقق الكركي قدسسره عن تعريف البيع «بالإيجاب والقبول» الى تعريف آخر ، قال في جامع المقاصد ـ بعد أن حكى عن المختلف تعريفه تبعا لابن حمزة بالعقد ، وتوجيه فخر المحققين والشهيد له ـ ما لفظه : «وفيه نظر ، فإنّ المفهوم من ـ بعت ـ ليس هو عقد البيع قطعا ، وإنّما المفهوم منه هو المفهوم من ـ ملّكت ـ فانّ كليهما إيجاب للبيع. ولو كان المفهوم من ـ بعت ـ هو عقد البيع لما صحّ الإيجاب بملّكت. ولأنّ البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه .. الى أن قال : والأقرب : أن البيع هو نقل الملك من مالك الى آخر بصيغة مخصوصة لا انتقاله ، فإنّ ذلك أثره إن كان صحيحا. وأيضا فإنّ البيع فعل ، فكيف يكون انتقالا؟» (١).
ولمّا كان البيع نفس النقل الاعتباري الذي هو من مقولة المعنى كان سليما عن محذور استحالة إنشاء اللفظ باللفظ.
__________________
البيع الناقل عندهم للأموال.
وبالجملة : فجعل البيع من المعنى وإرادة الكلام النفسي منه في غير محله. ومراد المصنف من المعنى هو ما ذكرناه من الأمر الاعتباري في قبال الوجود الخارجي الحقيقي كالأفعال الخارجية من التكلّم والضرب والأكل والشرب ونحوها.
(*) ظاهر هذا الكلام ـ لو لم يكن صريحه ـ أنّ وجه عدول المحقق الثاني قدسسره عن تعريف البيع «بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال» هو كون البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ. مع أنّ وجه عدوله عنه ليس ما أفاده المصنف قدسسره من كون البيع من مقولة المعنى ، بل لما ذكره من وجهين :
أحدهما : أنّ المفهوم من لفظ «بعت» ليس هو العقد قطعا ، لعدم سريان هذا المعنى في جميع تصاريفه ، فإنّ لفظ البائع ليس معناه العاقد للإيجاب والقبول ، وكذا سائر مشتقاته ، بل معناه إيجاب البيع فقط كإيجاب التمليك.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٥