.................................................................................................
______________________________________________________
هذا محصل ما اعترض به المحقق الأصفهاني على إنكار قبول الأحكام الوضعية للجعل المستقل ، وانتزاعها من التكليف أو العقد. وهو في غاية المتانة.
الثاني : ما في تقرير شيخنا المحقق العراقي قدّس سرّه ومحصله : منافاة ظواهر الأدلة الشرعية ـ التي جعلت الملكية والزوجية ونحوهما من الإضافات الاعتبارية فيها موضوعات لأحكام تكليفية ، كقوله عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره إلاّ بطيبة نفسه ـ لانتزاع تلك الاعتبارات من التكاليف ، لوضوح أنّ موضوع الحلية هو الملك أي المال المضاف الى الغير ، فلو كانت الملكية منتزعة من التكليف ، فإمّا أن تنتزع من تكليف آخر ، أو من نفس الحكم بحرمة التصرف ، المتأخر عنها رتبة.
وكلاهما محال. أمّا الأوّل ، فلاستلزامه اجتماع المثلين ، أحدهما التكليف الثابت في الرتبة السابقة ، وهو محقّق الإضافة ، وثانيهما التكليف المترتب عليها ، المدلول عليه بقوله : «لا يحل».
وأما الثاني ، فلاستلزامه تقدم المتأخر ، لفرض أنّ مثل جواز التصرف متأخر عن الملكية رتبة ، لتأخر كل حكم عن موضوعه كذلك ، فلو كان هو محقّق الإضافة ومنشأ الانتزاع لزم تقدمه على الأمر الانتزاعي كتقدم وجود العلة على معلولها رتبة ، مع أن جواز التصرف متأخر عنها. واستحالة اجتماع المتقابلين في واحد من الأمور الواضحة سواء في التكوينيات والاعتباريات.
وعليه يتعين القول بأنّ الملكية ونحوها من الاعتباريات المتأصلة بالجعل ، ولا وجه للتكليف وإتعاب النفس لإثبات انتزاعيتها من التكليف ، مع أنّه لا تكليف في مثل «من حاز ملك».
الثالث : ما في التقرير المذكور أيضا من أنّ الملكية ونحوها اعتبارات متداولة بين العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم ممّن لا يلتزم بشريعة ، فلو كان مصحّح اعتبارها الخطابات التكليفية الشرعية لزم عدم وجودها في حقّهم ، وعدم ترتيب الأثر على معاملاتهم ، وهو كما